19
يرفع الطلب في الأحوال المبينة في المادة 16 بعريضة تودع قلم كاتب محكمة النقض تتضمن هذا البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم - موضوع الطلب وبيانا كافيا عن الدعوى التي وقع في شأنها التنازع أو التخلى .وعلى الطالب أن يودع مع هذه العريضة صورا منها بقدر عدد الخصوم حافظة بالمستندات التي تؤيد طلبه ومذكرة . ويعين رئيس محكمة التنازع أحد مستشاريها لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وله اصدار القرارات اللازمة لذلك . وعلى قلم الكتاب (ديوان المحكمة) إعلان (تبليغ) الخصوم صورة من العريضة مع تكليفهم الحضور في الجلسة التي تحدد لتحضير الدعوى . وبعد تحضير الدعوى يحيلها المستشار المعين الى جلسة يحددها أمام المحكمة للمرافعة في موضوعها . ولا تحصل رسوم على هذا الطلب.

