التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

18

يترتب على رفع الطلب الى المحكمة المشار اليها بالمادة السابقة وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها طلب تعيين المحكمة المختصة وإذا قدم الطلب بعد الحكم في الدعوى لرئيس محكمة التنازع أن يأمر بوقف تنفيذ الحكمين المتناقضين أو أحدهما