18
يترتب على رفع الطلب الى المحكمة المشار اليها بالمادة السابقة وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها طلب تعيين المحكمة المختصة وإذا قدم الطلب بعد الحكم في الدعوى لرئيس محكمة التنازع أن يأمر بوقف تنفيذ الحكمين المتناقضين أو أحدهما
التشريعات السورية
18
يترتب على رفع الطلب الى المحكمة المشار اليها بالمادة السابقة وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها طلب تعيين المحكمة المختصة وإذا قدم الطلب بعد الحكم في الدعوى لرئيس محكمة التنازع أن يأمر بوقف تنفيذ الحكمين المتناقضين أو أحدهما