17
تؤلف محكمة التنازع من : أ- رئيس محكمة النقض أو نائبه . رئيسا ب-أقدم المستشارين في محكمة النقض عضوا ج- أقدم المستشارين في مجلس الدولة عضوا وتعقد المحكمة جلساتها في القاهرة أو دمشق حسب الأحوال
التشريعات السورية
17
تؤلف محكمة التنازع من : أ- رئيس محكمة النقض أو نائبه . رئيسا ب-أقدم المستشارين في محكمة النقض عضوا ج- أقدم المستشارين في مجلس الدولة عضوا وتعقد المحكمة جلساتها في القاهرة أو دمشق حسب الأحوال