التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

17

تؤلف محكمة التنازع من : أ- رئيس محكمة النقض أو نائبه . رئيسا ب-أقدم المستشارين في محكمة النقض عضوا ج- أقدم المستشارين في مجلس الدولة عضوا وتعقد المحكمة جلساتها في القاهرة أو دمشق حسب الأحوال