التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

20

تفصل محكمة التنازع في الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة بحكم غير قابل للطعن