21
تختص الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض بالفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من إحدى المحاكم والآخر من إحدى محاكم الأحوال الشخصية أو المجالس الملية أو صادر كل منهما من إحدى محاكم الأحوال الشخصية أو المجالس الملية . كما تختص بالفصل في الأمور التالية . (1) فى الادعاء الواقع أثناء الدعوى أو بعد صدور الحكم ولو قطعياً بشأن عدم اختصاص محكمة مذهبية أو روحية لرؤية الدعوى (2) في مخالفة الأحكام الصادرة عن المحاكم المذهبية أو الروحية لقواعد الأصول والقانون وفى قابليتها للتنفيذ (3) في النزاع السلبي أو الإيجابي على الاختصاص . (أ) بين محكمة مدنية أو شرعية أو بين محكمة مذهبية أو روحية (ب) بين محكمة مذهبية و بين محكمة روحية (ج) بين محكمتين روحيتين لا تتبعان مرجعا واحدا وتتابع القواعد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 17 فقرة ثانية و18 و19 من هذا القانون بالنسبة للطالبات الخاصة بالفصل فى النزاع المذكور

