التشريعات السورية

132 · المادة 132

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

132

تنقرد أقدمية أعضاء النيابة بالطريقة المقررة لأقدمية رجال القضاء وفقا للمادة 62