التشريعات السورية

127 · المادة 127

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

127

أعضاء النيابة قبل اشتغالهم بوظائفهم اليمين بالصيغة المبينة فى المادة 76 من هذا القانون . و يكون حلف النائب العام أمام رئيس الجمهورية بحضور وزير العدل وخلف أعضاء النيابة الآخرين أمام وزير العدل بحضور النائب العام