127
أعضاء النيابة قبل اشتغالهم بوظائفهم اليمين بالصيغة المبينة فى المادة 76 من هذا القانون . و يكون حلف النائب العام أمام رئيس الجمهورية بحضور وزير العدل وخلف أعضاء النيابة الآخرين أمام وزير العدل بحضور النائب العام
التشريعات السورية
127
أعضاء النيابة قبل اشتغالهم بوظائفهم اليمين بالصيغة المبينة فى المادة 76 من هذا القانون . و يكون حلف النائب العام أمام رئيس الجمهورية بحضور وزير العدل وخلف أعضاء النيابة الآخرين أمام وزير العدل بحضور النائب العام