126
يكون تعيين النائب العام والمحامى العام ورؤساء النيابة ووكلائها من الفئة الممتازة بقرار من رئيس الجمهورية . ويكون تعيين معاوني النيابة ومساعديها ووكلائها من غير الفئة الممتازة وكذلك ترقية وكلاء النيابة من درجة إلى أخرى لوظائف النسابة بقرار من وزير العدل

