التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

3

تؤلف محكمة النقض من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والمستشارين ، وتكون بها دائرة نظر المواد الجزئية ودائرة لنظر مواد الأحوال الشخصية ودائرة لنظر المواد المدينة والتجارية والمواد الأخرى ودائرة أو أكثر لفحص الطعون فى المواد غير الجزائية يرأسها الرئيس أو أحد نوابه ، ويجوز تعدد هذه الدوائر بقدر الحاجة. وتصدر الأحكام من دائرة المواد الجزائية ودائرة مواد الأحوال الشخصية ودائرة المواد المدنية والتجارية من خمسة مستشارين .وتصدر احكام وقرارات دائرة فحص الطعون من ثلاثة مستشار تنتخب الجمعية العمومية للمحكمة عضويتها من بين المستشارين الذين أمضوا بها سنتين على الأقل .