4
تتشكل الجمعية العمومية لمحكمة النقض ثلاث هيئات عامة بالمحكمة كل منها من أحد عشر مستشارا برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه إحداها للمواد الجزائية والثانية لمواد الأحوال الشخصية وثالثة للمواد المدنية والتجارية وغيرها وإذا رأت إحدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى الهيئة العامة المختصة بالمحكمة للفصل فيها وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية ثمانية أعضاء على الأقل

