التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

5

يكون مقر محاكم الاستئناف فى القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة وأسيوط ودمشق وحلب ودير الزور . وتؤلف كل منها من رئيس أو أكثر ورؤساء للدوائر بقدر عددها ومن عدد كاف من المستشارين . وتصدر الأحكام من ثلاثة مستشارين .ويجوز أن تنعقد محكمة الاستئناف فى أى مكان آخر في دائرة اختصاصها بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف . وكذلك يجوز تأليف دائرة استئنافية بصورة دائمة فى أحد مراكز المحاكم الابتدائية بقرار يصدر من وزير العدل بعد أخذ رأى الجمعية العمومية للمحكمة