التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

6

تشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر للجنايات وتؤلف كل منهم من ثلاثة من مستشارى محكمة الاستئناف ويرأس محكمة الجنايات رئيس المحكمة أو أحد رؤساء الدوائر وعند الضرورة يجوز أن يرأسها أحد المستشارين بها .