التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

7

تنعقد محكمة الجنايات فى كل مدينة بها محكمة ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية ويجوز أن تنعقد فى أى مكان آخر في دائرة اختصاصها بقرار يصدر من وزير العدل على طلب رئيس محكمة الاستئناف