8
يكون مقر المحاكم الابتدائية في القاهرة والإسكندرية وبور سعيد وفى كل عاصمة من عواصم مديريات الإقليم المصري وفي دمشق وفى كل مركز محافظة من محافظات الإقليم السوري وفي أدلب وطرطوس والقامشلي والرقة وتؤلف كل محكمة من عدد كاف من الرؤساء والقضاة. وتصدر الأحكام من قاض واحد في درجة رئيس في المحاكم الابتدائية وذلك في القضايا المدنية . وتشكل الهيئة الاستئنافية من الرئيس واثنين من القضاة ويجوز عند الضرورة أن يكون احدهما من الرؤساء أن يترأسها أقدم القضاة .ويجوز أن تنعقد المحكمة الابتدائية فى أى مكان آخر في دائرة اختصاصها بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة

