التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

23

تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعات للآداب أو محافظة على النظام العام ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية ونظام الجلسة وضبطها منوطان بالرئيس