23
تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعات للآداب أو محافظة على النظام العام ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية ونظام الجلسة وضبطها منوطان بالرئيس
التشريعات السورية
23
تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعات للآداب أو محافظة على النظام العام ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية ونظام الجلسة وضبطها منوطان بالرئيس