التشريعات السورية

113 · المادة 113

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

113

عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة يجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف القاضى عن مباشرة أعمال وظيفته أو يقرر أنه فى اجازة حتمية حتى تنتهى المحاكمة . وللمجلس فى كل وقت أن يعيد النظر في أمر الوقف والاجازة المذكورة