التشريعات السورية

114 · المادة 114

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

114

تنقضى الدعوى التأديبية باستقالة القاضي وقبول وزير العدل لها ، ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية والمدنية الناشئة عن نفس الواقعة