81
يجب أن يقيم القاضى في البلد الذي به مقر عمله . ويجوز لوزير العدل لظروف استثنائية أن يرخص للقاضي في الإقامة في مقر المحكمة الابتدائية التابع لها أو في بلد آخر يكون قريبا من محل عمله ويكون انتقاله في هذه الحالة على مصاريف الحكومة بالوسيلة التي يراها رئيس المحكمة ويعتمدها وزير العدل .ولا يجوز لقاضي أن يتغيب عن مقر عمله قبل إخطار رئيس المحكمة ولا أن ينقطع عن عمله لسبب غير مفاجئ، قبل أن يرخص له في ذلك كتابة فإذا أخل القاضي بهذا الواجب نبهه رئيس المحكمة إلى ذلك كناية وان استمر في المخالفة وجب رفع الأمر إلى مجلس التأديب

