التشريعات السورية

80 · المادة 80

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

80

لا يجوز أن يجلس فى دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة بدخول الغاية . كما لا يجوز أن يكون ممثل النيابة أو ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنه ممن تربطهم الصلة المذكورة بأحد القضاة الذين ينظرون الدعوى ولا يعتد بتوكيل المحامي الذى تربطه بالقاضي الصلة المذكورة إذا كانت الوكالة لاحقة لتولية القاضى نظر الدعوى .