137
يقيم النائب العام الدعوى التأديبية بناء على طلب وزير العدل . وللوزير والنائب العام أن يقف عن العمل عضو النيابة الذى يجرى معه التحقيق إلى أن يتم الفصل في الدعوى التأديبية .وتنبع أمام مجلس التأديب القواعد والإجراءات المقررة لمحاكمة القضاة .وأحكام هذا الفصل لا تمس ما للحكومة من حق في فصل أى عضو من أعضاء النيابة العامة دون وساطة مجلس التأديب ولكن بعد أخذ رأى المجلس الاستشارى الأعلى للنيابة بالنسبة إلى أعضاء النيابة حتى وظيفة وكيل النائب العام وبعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى بالنسبة إلى رجال النيابة ابتداء من وظيفة وكبل التائب العام من الفئة الممتازة حتى وظيفة المحامى العام .

