1
تتكون المحاكم من : ( أ ) محكمة النقض (ب) عاكم الاستئناف (ج) المحاكم الابتدائية (د) المحاكم الجزئية وتختص كل منها بنظر المسائل التي يجب أن ترفع لها طبقا القانون
التشريعات السورية
1
تتكون المحاكم من : ( أ ) محكمة النقض (ب) عاكم الاستئناف (ج) المحاكم الابتدائية (د) المحاكم الجزئية وتختص كل منها بنظر المسائل التي يجب أن ترفع لها طبقا القانون