التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

1

تتكون المحاكم من : ( أ ) محكمة النقض (ب) عاكم الاستئناف (ج) المحاكم الابتدائية (د) المحاكم الجزئية وتختص كل منها بنظر المسائل التي يجب أن ترفع لها طبقا القانون