التشريعات السورية

110 · المادة 110

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

110

ترفع الدعوى التأديبية بعريضة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها وتقدم لمجلس التأديب ليصدر قراره بإعلان (بدعوة) القاضي للحضور أمام المجلس