109
تقام الدعوى التأديبية من النائب العام في أى من الإقليمين بحسب الأحوال. بناء على طلب وزير العدل أو مجلس القضاء الأعلى أو الجمعية العمومية للمحكمة التي يتبعها القاضي و يخطر ( يبلغ ) مجلس التأديب بهذا الطلب فإذا لم يقم للنائب العام برفع الدعوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ الطلب جاز لمجلس التأديب أن يتولى بنفسة الدعوى بقرار تبين فيه الأسباب .

