التشريعات السورية

109 · المادة 109

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

109

تقام الدعوى التأديبية من النائب العام في أى من الإقليمين بحسب الأحوال. بناء على طلب وزير العدل أو مجلس القضاء الأعلى أو الجمعية العمومية للمحكمة التي يتبعها القاضي و يخطر ( يبلغ ) مجلس التأديب بهذا الطلب فإذا لم يقم للنائب العام برفع الدعوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ الطلب جاز لمجلس التأديب أن يتولى بنفسة الدعوى بقرار تبين فيه الأسباب .