التشريعات السورية

111 · المادة 111

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

111

يجوز للمجلس أن يجري ما يراه لازما من التحقيقات وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك