التشريعات السورية

124 · المادة 124

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

124

المعينون لأول مرة فى النيابة فى أية وظيفة أقل من وظيفة وكيل من الفئة الممتازة يجب أن يقر القومسيون الطى (اللجنة الطبية) لياقتهم التامة للخدمة طبيا