التشريعات السورية

123 · المادة 123

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

123

لا يجوز أن تزيد نسبة التمرين من غير رجال النيابة عن الثلث في وظيفة وكيل النائب العام وعلى الربع فيها دون ذلك