التشريعات السورية

50 · المادة 50

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

50

يشترط فيمن يتولى القضاء : (1) أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السوريةوكامل الأهلية المدنية (2) ألا تقل سنه عن ثمان وعشرين سنة إذا كان التعيين بالمحاكم الابتدائية وعن ثمان وثلاثين سنة إذا كان التعيين بمحاكم الاستئناف ومن أربعين سنة إذا كان التعيين بمحكمة النقض (3) أن يكون حاصلا على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق بجامعات الجمهورية العربية السوريةأو على شهادة أجنبية معادلة لها وأن ينجح فى المالة الأخيرة في أمتحان المعادلة طبنا للقوانين واللواع الخاصة بذلك . (4) ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمن مخل بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره . (5) أن يكون محمود السيرة حسن السمحة.