المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
51 · المادة 51
القانون 56 لعام 1959 المتضمن قانون السلطة القضائية وتعديلاته
سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
القانون 56 لعام 1959 المتضمن قانون السلطة القضائية وتعديلاته
/
51 · المادة 51
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
51
لا يجوز تعيين أحد فى وظيفة قاض إلا بعد التحقق من كفايته وصلاحيته للقضاء