التشريعات السورية

51 · المادة 51

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

51

لا يجوز تعيين أحد فى وظيفة قاض إلا بعد التحقق من كفايته وصلاحيته للقضاء