التشريعات السورية

83 · المادة 83

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

83

ينظر المجلس في جميع الأمور الموكلة إليه أو إلى لجنة مجلس القضاء الأعلى المنصوص عليها في هذا القانون. ويكون اجتماعه في دمشق بوزارة العدل ومداولاته سرية ويصدر قراراته بالأغلبية