83
ينظر المجلس في جميع الأمور الموكلة إليه أو إلى لجنة مجلس القضاء الأعلى المنصوص عليها في هذا القانون. ويكون اجتماعه في دمشق بوزارة العدل ومداولاته سرية ويصدر قراراته بالأغلبية
التشريعات السورية
83
ينظر المجلس في جميع الأمور الموكلة إليه أو إلى لجنة مجلس القضاء الأعلى المنصوص عليها في هذا القانون. ويكون اجتماعه في دمشق بوزارة العدل ومداولاته سرية ويصدر قراراته بالأغلبية