التشريعات السورية

107 · المادة 107

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

107

يترتب حتما على حبس القاضى بناء على أمر أو حكم وقفه عن مباشرة أعمال وظيفته مدة اعتقاله . ويجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته في أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكة عن جريمة وقعت منه وذلك سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب وزير العدل أو التائب العام. أو رئيس المحكمة أو بناء على قرار الجمعية العمومية ولا يترتب على الوقف حرمان القاضي من مرتبه مدة الوقف ما لم يقرر مجلس التأديب حرمانه منه كله أو بعضه وللمجلس في كل وقت أن يعيد النظر في أمر الوقف والمرتب