التشريعات السورية

106 · المادة 106

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

106

في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضى وحبسه احتياطيا الا بعد الحصول على اذن من الجنة المنصوص عليها فى المادة 104 وفى حالات التلبس يجب على النائب العام عند القبض على القاضى وحبسه أن يرفع الأمر إلى اللجنة المذكورة في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية واللجنة أن تقرر إما استمرار الحبس أو الافراج بكفالة أو بغير كفالة وللقاضي أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها . وتحدد اللجنة مدة الحبس فى القرار الذي يصدر بالحبس أو باستمراره وتراعى الإجراءات السالفة الذكر كلما رؤى استمرار الحبس الاحتياطى بعد انقضاء المدة التي قررتها اللجنة . وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضي أو رفع الدعوى الجزائية عليه فى جناية أو جنحة إلا بإذن من اللجنة المذكورة وبناء على طلب النائب العام . ويجرى توقيف القضاة في غرفة خاصة بقصر العدل ، وتنقذ عقوبات الحبس بحق المحكوم عليهم من القضاة فى أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين