التشريعات السورية

60 · المادة 60

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

60

فى غير حالات الضرورة القصوى تجري التعيينات والترقيات والتنقلات بين القضاة مرة واحدة كل سنة ويكون ذلك خلال شهر يوليه (تموز)