62
تتقرر أقدمية القضاة بحسب تاريخ القرار الجمهوري الصادر بتعينهم وإذا عين أو رقى قاضيان أو أكثر في قرار واحد كانت الأقدمية بينهم بحسب ترتيبهم في الفوار . على أنه إذا عين مستشارا رئيس محكمة القاهرة الابتدائية أو رئيس محكمة الاسكندرية الابتدائية أو مدير إدارة المحاكم أو مدير إدارة التشريع بوزارة العدل والإقليم المصري (الإدارة المركزية بالإقليم السوري) أو أحد المحامين العامين كانت أقدميته بين المستشارين من تاريخ تعيينه في وظيفته . وتعتبر أقدمية القضاة الذين يعادون إلى مناصبهم من تاريخ القرار الصادر بتعيينهم أول مرة . وتعتبر اقدمية أعضاء النيابة والموظفين القضائيين بديوان وزارة العدل هند تعيينهم في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم فى هذه الدرجات وإذا عين الأمين العام العدل رئيسا لمحكمة استئناف فتحدد أقدميته بين زملائه حسب الأقدمية التى كانت له منذ كانوا بمحاكم الاستئناف . وتحدد أقدمية مستشارى محاكم الاستئناف وقضاة المحاكم الابتدائية المعينين من خارج السلك القضائى فى قرار التعيين بموافقة مجلس القضاء الأعلى ويجوز أن تحدد أقدمية أعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة وغيرهم ممن يعينون من خارج السلك القضائي عند تعيينهم في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات والنسبة للمحامين فتجدد أقدميتهم بين أغلبية زملائهم من داخل الكادر (الملاك)) القضائي

