التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

27

مأمورو الضبط القضائي (الضابطة العدلية) يكونون فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم - تابعين للنيابة العامة ، ويجوز لها تكليف معاون النيابة تحقيق قضية برمتها .