27
مأمورو الضبط القضائي (الضابطة العدلية) يكونون فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم - تابعين للنيابة العامة ، ويجوز لها تكليف معاون النيابة تحقيق قضية برمتها .
التشريعات السورية
27
مأمورو الضبط القضائي (الضابطة العدلية) يكونون فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم - تابعين للنيابة العامة ، ويجوز لها تكليف معاون النيابة تحقيق قضية برمتها .