التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

26

تمارس النيابة العامة الاختصاصات الممنوحة لها قانونا. ولها دون غيرها الحق في رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها مالم يوجد نص فى القانون على خلاف ذلك