26
تمارس النيابة العامة الاختصاصات الممنوحة لها قانونا. ولها دون غيرها الحق في رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها مالم يوجد نص فى القانون على خلاف ذلك
التشريعات السورية
26
تمارس النيابة العامة الاختصاصات الممنوحة لها قانونا. ولها دون غيرها الحق في رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها مالم يوجد نص فى القانون على خلاف ذلك