28
يعين وزير العدل حتى 31/12/1961 المجازين في الحقوق بوظائف معاوني قضاة ومعاوني قضاة شرعيين ومعاوني نيابة وفقا لما نصت عليه المادة120 المعدلة من قانون السلطة القضائية
التشريعات السورية
28
يعين وزير العدل حتى 31/12/1961 المجازين في الحقوق بوظائف معاوني قضاة ومعاوني قضاة شرعيين ومعاوني نيابة وفقا لما نصت عليه المادة120 المعدلة من قانون السلطة القضائية