التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

28

يعين وزير العدل حتى 31/12/1961 المجازين في الحقوق بوظائف معاوني قضاة ومعاوني قضاة شرعيين ومعاوني نيابة وفقا لما نصت عليه المادة120 المعدلة من قانون السلطة القضائية