التشريعات السورية

129 · المادة 129

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

129

يكون بكل من وزارتي العدل بالإقليميين مجلس استشارى أعلى للنيابة العامة يؤلف من وكيل الوزارة رئيسا ومن النائب العام ومستشار ممن يعملون بمحكمة النقض في كل إقليم واثنين من مستشارى محكمة استئناف القاهرة في الإقليم المصري أو من محكمة استئناف دمشق بالنسبة للإقليم السوري تنتخبهم الجمعية العمومية لكل حكمة مدة سنة ويصح انعقاده بحضور ثلاثة من أعضائه على الأقل . ولا يجوز الترقية فى النيابة لغاية وكل نيابة إلا بعد أخذ رأى هذا المجلس