المواد
المقدمة
قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي 30 لعام 2007 والمعدل بالقانون 16 لعام 2008 والمرسوم التشريعي 20 لعام 2008 وبالقانون 36 لعام 2009 والمرسوم التشريعي 45 لعام 2009 والمرسوم التشريعي 35 لعام 2011 والمرسوم التشريعي 94 لعام 2011 والمرسوم التشريعي 36 لعام 2013 والمرسوم التشريعي 33 لعام 2014 والمرسوم التشريعي 38 لعام 2015 والقانون 3 لعام 2017 والمرسوم التشريعي 24 لعام 2017 والقانون 35 لعام 2017 والمرسوم التشريعي 14 لعام 2018 والمرسوم التشريعي 12 لعام 2019 والقانون 39 لعام 2019 والمرسوم التشريعي 31 لعام 2020 والمرسوم التشريعي 37 لعام 2023 والمرسوم التشريعي 20 لعام 2024
الباب الأول
عام
1 · المادة 1
#تتضمن أحكام هذا القانون القواعد والنظم الخاصة بخدمة العلم الإلزامية والاحتياطية
2 · المادة 2
#يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون المعنى الوارد بجانب كل منها : - القيادة العامة : القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة - القائد العام – القائد العام للجيش والقوات المسلحة - خدمة العلم – هي الواجبات المترتبة على كل مواطن عربي سوري ومن في حكمه في الدفاع عن الوطن بموجب أحكام هذا القانون وتتألف من مرحلتين: 1 – الخدمة الإلزامية 2 – الخدمة الاحتياطية - الخدمة الإلزامية : هي المدة التي يقضيها المكلف في خدمة القوات المسلحة والمدة الأخرى التي يقضيها داخل وخارج القوات المسلحة التي لا تعتبر خدمات مفقودة - الخدمة العاملة : هي المدة التي يقضيها العسكري المعين في خدمة القوات المسلحة - الخدمة الاحتياطية : هي الواجبات المترتبة على المكلف الذي أتم الخدمة الإلزامية أو فاته القيام بها أو انتهت خدمته العاملة - الخدمة الوطنية : هي المدة التي يقضيها المجند أثناء تأديته لخدمة العلم الإلزامية في القوات المسلحة لدى إحدى الجهات العامة أو في القطاع المشترك - المكلف – هو كل سوري ومن في حكمه ترتبت عليه واجبات خدمة العلم - المجند – هو المكلف الذي التحق بالقوات المسلحة لأداء الخدمة الإلزامية وتضاف هذه الصفة بعد الرتبة مباشرة كما تطلق على من لا يحمل أية رتبة - الاحتياطي :هو المكلف الذي ترتبت عليه واجبات خدمة الاحتياط وتضاف هذه الصفة بعد الرتبة مباشرة ويسمى الاحتياطي الذي لا يحمل أية رتبة ( جندي احتياطي ) - العسكري العامل : هو العسكري الموجود في الخدمة العاملة - المؤجل : هو المكلف الذي أجلت خدمته وفق أحكام هذا القانون - المعفو : هو المكلف الذي اعفي من واجبات خدمة العلم او من جزء منها وفق أحكام هذا القانون - المعيل : هو المكلف الذي ثبتت إعالته لبعض أصوله أو فروعه أو أقاربه وفق أحكام هذا القانون - اللقيط : هو المولود ذكرا كان أم أنثى الذي يعثر عليه و لا يعرف والداه ومن في حكمه - دفتر خدمة العلم : هو السجل الذي يسلم إلى كل من ترتبت عليه واجبات خدمة العلم الإلزامية - إعدادات السوق : هي التحقيقات والإجراءات والفحوص المتعلقة بالأحوال المدنية والاجتماعية والصحية والنفسية والاختبارات التي تجريها لجان التجنيد واللجان الطبية لهذه الغاية وكيفية السوق ومهلة الالتحاق ويتم تحديدها في النظام - الوجبة – هي مجموع المكلفين من مواليد سنة واحدة - الدفعة هي مجموع المكلفين المساقين إلى الخدمة ضمن فترة محددة - النظام – هو نظام أعمال التجنيد الذي يتضمن القواعد والأصول الواجب مراعاتها عند إعداد ودعوة المكلفين لخدمة العلم أو تأجيلهم أو إعفائهم منها كلا أو جزءا وتحديد حقوقهم أو واجباتهم فيها وفقا لأحكام هذا القانون ويصدر بقرار من القائد العام
الباب الثاني
الفصل الأول
الخدمة الإلزامية
3 · المادة 3
#أ- مدة الخدمة الإلزامية ثمانية عشر شهراً تبدأ من تاريخ سوق المكلفين من المناطق التجنيدية إلى معسكرات السوق وتنتهي في اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ انقضائها وتعد الأيام الزائدة عن الثمانية عشر شهراً خدمة إلزامية. ب- أما المكلفون الذين لم ينجحوا في الصف الخامس من مرحلة التعليم الأساسي وما دون فتعتبر مدة خدمتهم الإلزامية واحداً وعشرين شهراً
أسس التكليف
4 · المادة 4
#آ – يعتبر كل سوري ومن في حكمه مكلفا عند دخوله سن التكليف ب – يبدأ التكليف في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة التي يتم فيها المواطن الثامنة عشرة من عمره او بإعفائه منها أو بتجاوزه سن الثانية والأربعين
5 · المادة 5
#آ – تُعتمد قيود دوائر الأحوال المدنية أساسا لتحديد أعمار المكلفين ب – لا تقبل التصحيحات الواقعة على أعمار المسجلين ضمن المهل القانونية المنصوص عليها في قانون الأحوال المدنية
6 · المادة 6
#يترتب على أمناء السجل المدني في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية موافاة شعب التجنيد بلوائح اسمية على نسختين بالمكلفين وذلك قبل ستة اشهر من بدء العام الذي سيبلغون فيه الثامنة عشرة من العمر
7 · المادة 7
#على الوزارات والجهات العامة في الدولة موافاة مديرية التجنيد العامة بالبيانات والمعلومات اللازمة عن أوضاع المكلفين وتأهيلهم وفقا لطلب مديرية التجنيد العامة
الدعوة والفحوص والسوق
8 · المادة 8
#يدعى المكلف لأداء الخدمة الإلزامية بعد دخوله سن التكليف
9 · المادة 9
#تحدد أصول دعوة المكلفين ومرحلة الإعداد للسوق ومهام وصلاحيات اللجان المكلفة بإجرائها والشروط الصحية وتاريخ بدء السوق وكيفية إجرائه ومهل الالتحاق بالخدمة والمدة التي يجب أن يتم خلالها أعمال اللجان في النظام
التأجيل
10 · المادة 10
#أولا-تؤجل الخدمة الإلزامية للمكلفين لمدة سنة قابلة للتجديد في الحالات الآتية: أ- طالب التحصيل الثانوي والمتوسط والعالي الذي يدرس في المدارس والمعاهد والجامعات الرسمية أو الخاصة المعترف بها داخل الجمهورية العربية السورية أو خارجها وفق الآتي: 1- أن يكون مواظبا على الدراسة ولم ينقطع عنها منذ دخوله سن التكليف. -يعد مؤجلا دراسيا حتى نهاية العام الميلادي المكلف الحائز على الشهادة الثانوية خلال العام الذي يدخل فيه سن التكليف ويرغب بمتابعة الدراسة. 2- ألا يتجاوز سنه عند الدراسة داخل الجمهورية العربية السورية الحدود الآتية: · 21 سنة لطلاب الدراسة الثانوية. · 24 سنة لطلاب المعاهد المتوسطة “التقانية” التي مدة دراستها سنتان بعد شهادة الدراسة الثانوية. · 25 سنة لطلاب المعاهد المتوسطة “التقانية” أو المدارس التي مدة دراستها ثلاث سنوات بعد شهادة الدراسة الثانوية. · 26 سنة لطالب الكليات الجامعية التي تكون مدة الدراسة فيها أربع سنوات. · 27 سنة لطالب الكليات الجامعية التي تكون مدة الدراسة فيها خمس سنوات. · 29 سنة لطالب الكليات الجامعية التي تكون مدة الدراسة فيها ست سنوات. تضاف مدة تعادل الحد الأدنى للحصول على الدرجة مضافا إليها سنة بعد السن المحددة لطلاب الكليات الجامعية لطالب دبلوم التأهيل والتخصص وماجستير التأهيل والتخصص. تضاف مدة ثلاث سنوات مضافا إليها مدة تعادل مدة سنوات المقررات بعد السن المحددة لطلاب الكليات الجامعية لطالب الماجستير في جميع الكليات عدا كليات الطب. تضاف سنوات تعادل الحد الأدنى للحصول على درجة الماجستير والدراسات العامة التخصصية أو الفرعية في كليات الطب بعد السن المحددة لطالب الكلية الجامعية لطالب الماجستير في التخصصات ما قبل السريرية والدراسات العامة التخصصية أو الفرعية. تضاف مدة أربع سنوات بعد السن المحددة لطالب الماجستير والدراسات العامة التخصصية أو الفرعية لطالب الدكتوراه في جميع الكليات. 3- يؤجل حملة الشهادات الطبية “طب بشري-طب أسنان-صيدلة” الذين يتابعون اختصاصاتهم بالإقامة في مشافي الدولة حسب مدة الإقامة المحددة من قبل الجهات المعنية بذلك. 4-تضاف سنتان إلى السن القصوى المحددة للتأجيل الدراسي للمكلف الذي يتابع دراسته الجامعية ودراسة الاختصاص والدراسات العليا خارج الجمهورية العربية السورية. 5- يستمر تأجيل الطالب حتى تجاوزه السن القانونية القصوى المحددة للتأجيل خلال العام الدراسي حتى نهايته ويساق بعدها. 6- لا يجوز تأجيل الطالب دراسيا بعد سن السابعة والثلاثين. 7- يؤجل المكلف الحاصل على الشهادة الثانوية أو خريج المعهد المتوسط “التقاني” الذي سجل في إحدى الجامعات ما دام ضمن السن المحددة لهذه الدراسة ولم يتجاوز عمره 22 سنة عند البدء في دراسته الجامعية وفي اختصاص متوافق مع اختصاصه في المعهد الذي تخرج منه. – يلغى التأجيل الدراسي للمكلف إذا لم يجتز السنة الجامعية الأولى بنجاح خلال سنتين ويضاف إليها سنة واحدة لمن كانت دراسته بلغة أجنبية. – يجوز في زمن الحرب إلغاء التأجيل الدراسي لجميع المكلفين بقرار من القائد العام. ب- أحد الأولاد لوالدين أو لأب أو لأم إذا كان لهما أو لأحدهما ولدان أو أكثر في سن التكليف على ألا يتجاوز عدد الموجودين في الخدمة الالزامية الولدين وفي خدمة العلم الفعلية ثلاثة أولاد وللوالدين أو لأحدهما في حال وفاة الآخر اختيار الولد المطلوب تأجيله على أن لا يؤدي ذلك إلى تجاوزه سن السابعة والثلاثين. ج- المحكوم عليه طوال مدة تنفيذ عقوبته أو الموقوف رهن التحقيق طوال مدة توقيفه. د- الذي تثبت عدم لياقته الصحية المؤقتة للخدمة الإلزامية. هـ- المعيل الذي يثبت إشرافه على أحد أو بعض أفراد أسرته ممن ليس لهم معيل سواه وفقا لما يحدده النظام. ثانيا-تؤجل الخدمة الإلزامية للمكلفين من الطيارين العاملين لدى مؤسسة الطيران العربية السورية الذين لم يتموا سن 35 عاما ويجدد التأجيل سنويا لمدة أقصاها 5 سنوات بناء على وثائق تفيد بأن المكلف ما زال لائقا صحيا ومؤهلا للطيران مرفقا بشهادة مزاولة مهنة مصدقة أصولا من وزارة النقل. - تحدد الوثائق والإجراءات اللازمة للتأجيل بتعليمات تصدر عن القيادة العامة.
11 · المادة 11
#يجوز بأمر من القائد العام تأجيل سوق بعض المكلفين إداريا لا سباب قاهرة أو لضرورات الصالح العام
الإعفاء
12 · المادة 12
#يعفى من الخدمة الالزامية في احدى الحالات التالية : آ – العسكري الذي اتم في الخدمة العاملة مدة لا تقل عن خمس سنوات خدمة فعلية ولا تخفض اية مدة من الخدمة الالزامية لمن لم يتم الخمس سنوات خدمة فعلية - لا تحسب من اصل هذه الخدمة في تطبيق احكام هذه الفقرة مدة الدراسة على نفقة وزارة الدفاع قبل التعيين بالرتبة المقررة بعد تخرجه من احدى الجامعات او المعاهد المدنية ب – من اتم عشر سنوات فعلية في قوى الامن الداخلي و لا تخفض اية مدة من الخدمة لمن لم يتم العشر سنوات خدمة فعلية ج – غير اللائق صحيا للخدمة الالزامية د – بقية الأولاد لوالدينا أو لأحدهما سواء كان كلاهما أم أحدهما حيا أو ميتا استشهد او توفي لهما او لأحدهما ولدان بسبب قيامهما بواجب العمل في الدولة او نتيجة للأعمال العسكرية ه – الاب الذي استشهد او توفي له ولد أو اكثر بسبب العمليات الحربية او بسبب القيام بواجب الوظيفة والمعرفة في النظام و – الابن الوحيد لوالديه او لأحدهما سواء كان كلاهما ام احدهما حيا او ميتا او اللقيط ومن في حكمه الذي اتي به من دار الايتام او اية مؤسسة اجتماعية اخرى وعاش حتى بلوغه سن التكليف في كنف زوجين لا ينجبان وفقا لما يحدده النظام - يعتبر بحكم الوحيد الاخ السليم لاخ او لاخوة مصابين بعاهات او امراض تمنعهم من اعالة انفسهم ز – المكلفون الذين ادوا الخدمة العسكرية في جيش دولة عربية او اجنبية ويحملون جنسية تلك الدولة ح – دافعو البدل النقدي
13 · المادة 13
#ثانياً: يحق للمكلف المقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية في دول عربية أو أجنبية دفع بدل نقدي وفقاً للآتي: أ- سبعة آلاف دولار أمريكي لمن كانت إقامته لا تقل عن أربع سنوات قبل أو بعد دخوله سن التكليف. ب- ثمانية آلاف دولار أمريكي لمن كان مقيماً مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولم يتم أربع سنوات قبل أو بعد دخوله سن التكليف. ج- تسعة آلاف دولار أمريكي لمن كان مقيماً مدة لا تقل عن سنتين ولم يتم ثلاث سنوات قبل أو بعد دخوله سن التكليف. د- عشرة آلاف دولار أمريكي لمن كان مقيماً مدة لا تقل عن سنة واحدة ولم يتم سنتين قبل أو بعد دخوله سن التكليف. هـ- ثلاثة آلاف دولار أمريكي لمن ولد في دولة عربية أو أجنبية وأقام فيها أو بغيرها إقامة دائمة ومستمرة حتى دخوله سن التكليف. و- ستة آلاف وخمسمئة دولار أمريكي لمن ولد وأقام في دولة عربية أو أجنبية مدة لا تقل عن عشر سنوات قبل دخوله سن التكليف ويطرح منها مبلغ خمسمئة دولار أمريكي عن كل سنة إقامة تزيد عن ذلك وحتى سبع عشرة سنة ضمناً. ثالثاً: أ- لا تطبق أحكام الفقرة (ثانياً) من هذه المادة على الموفد لصالح إحدى الجهات العامة. ب- يحق للموفد الحاصل على شهادة الدراسات العليا التي أوفد من أجلها والتي لا تقل عن درجة الماجستير، وأقام في بلد الإيفاد المدة المحددة في القوانين والأنظمة النافذة للإيفاد، أن يدفع بدلاً نقدياً مقداره ستة آلاف دولار أمريكي. رابعاً: أ – يُغرّم المكلف الذي يرغب بدفع البدل النقدي وتجاوزت إقامته خمس سنوات بعد دخوله سن التكليف بدفع مبلغ مئتي دولار أمريكي عن كل سنة تأخير. ب- يغرم الموفد الذي يرغب بدفع البدل النقدي بمبلغ مئتي دولار أمريكي عن كل سنة تأخير تلي سنة حصوله على الشهادة. ج- يعتبر الجزء من السنة سنة كاملة. خامساً: أ – للمكلف المقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية الانقطاع عن بلد الإقامة لمدة لا تتجاوز /90/ يوماً في العام الميلادي الواحد. ب- للمكلف المقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية البقاء داخل البلاد لمدة /60/ يوماً إضافية تزيد على مدة الانقطاع المحددة في البند /أ/ من هذه الفقرة مقابل دفع مبلغ مئتي دولار أمريكي ولا تحتسب هذه المدة من المدة اللازمة لدفع البدل النقدي. سادساً: أ – يحق للطيار العامل لدى مؤسسة الخطوط الجوية السورية الذي تم تأجيله وفقاً للفقرة (ثانياً) من المادة /10/ من هذا القانون لمدة خمس سنوات متواصلة أو الذي أتمّ خمس سنوات خدمة فعلية لدى المؤسسة المذكورة واستمر خلالها بمزاولة المهنة دفع بدل نقدي مقداره عشرة آلاف دولار أمريكي أو مايعادلها بالليرة السورية وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف سورية المركزي بتاريخ التسديد. ب- يحق للطيارين المدنيين كافة دفع بدل نقدي مقداره خمسة عشر ألف دولار أمريكي.
الفصل الثاني
الخدمة الاحتياطية
14 · المادة 14
#قوى الاحتياط هي من القوى الاضافية في القوات المسلحة وتتألف من : الضباط وصف الضباط والافراد الاحتياطيين يجوز ان تشمل تشكيلات الاحتياط عسكريين عاملين كما يجوز ان تشمل تشكيلات القوات الرئيسية والفرعية عسكريين احتياطيين
اسس التكليف
15 · المادة 15
#آ – يُعد مكلفا بالخدمة الاحتياطية من : 1 – اتم الخدمة الالزامية ولم يتجاوز السن المحددة للتكليف 2 – ادى الخدمة الالزامية في جيش دولة اخرى 3 – انتهت خدمته العاملة ولم يتجاوز السن المحددة للخدمة الاحتياطية 4 – يكون بدء التكليف اعتبارا من اليوم التالي لتحقق احدى الحالات المحددة اعلاه ب – اذا بلغ الاحتياطي السن المحددة لرتبته في الخدمة العاملة مضافا اليها سنتين وجب شطب اسمه من كشوف الاحتياط
اقسام خدمة الاحتياط
16 · المادة 16
#تقسم الخدمة الاحتياطية الى اربعة اقسام : آ – احتياط الخط الاول ب – احتياط الخط الثاني ج – احتياط الخط الثالث د – الاحتياط العام
17 · المادة 17
#احتياط الخط الاول ومدته خمس سنوات ويدخل في عداده المكلفون الاحتياطيون بدءا من تاريخ تكليفهم بخدمة الاحتياط وحتى اتمامهم مدة هذا الخط او تجاوزهم السن القانونية - يجوز دعوة احتياط الخط الاول : آ – للتدريب لمدة اقصها شهر واحد في السنة ب – للتاهيل خلال المدة المحددة لكل دورة ج – للخدمة في الملاكات في حالتي الحرب والطوارئ
18 · المادة 18
#احتياط الخط الثاني ومدته خمس سنوات ويدخل في عداده المكلفون الاحتياطيون الذين اتموا مدة احتياط الخط الاول بدءا من تاريخ انتهائها وحتى اتمامهم مدة هذا الخط او تجاوزهم السن القانونية آ - يجوز دعوة احتياط الخط الثاني : لمدة اقصاها شهر واحد في السنة ب – للتاهيل خلال المدة المحددة لكل دورة ج – للخدمة في الملاكات في حالتي الحرب والطوارئ لمدة يحددها القائد العام
19 · المادة 19
#احتياط الخط الثالث ومدته خمس سنوات ويدخل في عداده المكلفون الاحتياطيون الذين اتموا مدة الخط الثاني بدءا من تاريخ انتهائها وحتى اتمامهم مدة الخط الثالث او تجاوزهم السن القانونية آ – يجوز دعوة احتياط الخط الثالث للخدمة في الملاكات في حالتي الحرب والطوارئ لمدة اقصاها سنة واحدة ب – للتاهيل خلال المدة المحددة لكل دورة
20 · المادة 20
#الاحتياط العام : - يعتبر المواطنون الذين اتموا واجبات خدمة لعلم وفقا لاحكام هذا القانون او فاتهم القيام بالخدمة الالزامية ولم يتجاوزوا السن القانونية من الاحتياط العام للقوات المسلحة على ان تتم تعبئتهم ودعوتهم وتحدد واجباتهم وحقوقهم وخدمتهم وفقا لحاجة القوات المسلحة
21 · المادة 21
#يجوز دعوة المكلفين الاحتياطيين للتدريب لمدة اقصاها ثلاثة اسابيع في المرة الواحدة
22 · المادة 22
#يطبق على الاحتياطيين النصوص الخاصة بالملفات الواردة في قانون الخدمة العسكرية
23 · المادة 23
#يجوز بقرار من القائد العام بناءً على المصلحة العامة وحاجة القوات المسلحة استدعاء الضابط الاحتياطي لدورة تدريبية مدة سنة فاخرى لمدة اقصاها ثلاث سنوات على الا يتجاوز سن الشطب المحددة لرتبته
24 · المادة 24
#توزع فئات الاحتياط على القوات المسلحة وتحدد كيفية الدعوة والفحوص والسوق للخدمة في النظام
الاستبعاد
25 · المادة 25
#يستبعد من الخدمة الاحتياطية المكلفون الاتي ذكرهم : آ – الطلاب الذين يتابعون دراستهم في غير زمن الحرب وفق الشروط المحددة في النظام ب /1/ ولد واحد لائق لخدمة العلم لوالدين أو لاحدهما إذا كان لهما ولدان وحتى أربعة أولاد يؤدون خدمة العلم.. وولدان إذا كان لهما أو لأحدهما من خمسة وحتى ثمانية أولاد يؤدون خدمة العلم.. وثلاثة أولاد إذا كان لهما أو لأحدهما تسعة أولاد وما فوق يؤدون خدمة العلم. 2/ ولد واحد لائق لخدمة العلم لوالدين أو لأحدهما إذا كان بقية الأولاد الذين دخلوا سن التكليف يؤدون الخدمة في الجيش والقوات المسلحة متطوعين أو مجندين أو احتياطيين. د – المحكوم عليهم طوال مدة تنفيذ عقوبتهم والموقوفون رهن التحقيق طوال مدة توقيفهم ه – المغتربون والمقيمون اقامة دائمة او مؤقتة للعمل خارج الجمهورية العربية السورية حتى عودتهم و – المعارون خارج الجمهورية العربية السورية ز – العاملون المدنيون في القوات المسلحة ووزارة الدفاع والجهات المرتبطة بها والعاملون في الدولة من رجال الاطفاء والمسلحون الذين يرتدون الزي الخاص بهم من رجال الضابطة الجمركية والمكافحة لدى ادارة التبغ والتنباك ومراقبي الحراج وفق تعليمات القيادة العامة ح – من ترى القيادة العامة استبعاده
26 · المادة 26
#يعفى المكلف من الخدمة الاحتياطية في إحدى الحالات التالية : آ – عدم اللياقة الصحية الدائمة للخدمة العسكرية ب – بقية الاولاد لوالدين أو لأحدهما سواء كان كلاهما أم أحدهما حيا أو ميتا استشهد أو توفي لهما أو لأحدهما ولدان بسبب قيامهما بواجب العمل في الدولة أو نتيجة للأعمال العسكرية ج – الابن الوحيد لوالديه أو لوالدته أحياءاً كانوا أم أمواتاً ويعتبر بحكم الوحيد الأخ السليم لأخ أو لإخوة مصابين بعاهات أو بأمراض تمنعهم من إعالة أنفسهم د – الأب الذي استشهد أو توفي له ولد أو أكثر بسبب العمليات الحربية بسبب القيام بواجب العمل في الدولة أو نتيجة للأعمال العسكرية والمعرفة في النظام هـ – المقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية إقامة دائمة لمدة لا تقل عن سنة بعد دفع بدل نقدي مقداره خمسة آلاف دولار أمريكي. و- دافع البدل النقدي (ملتحق _ غير ملتحق) الذي بلغ سن الثامنة والثلاثين من العمر مبلغاً وقدره (4800) دولار أمريكي أو ما يعادله بالليرة السورية وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف سورية المركزي بتاريخ الدفع، ويُخفض مبلغ (200) دولار أمريكي أو ما يُعادله بالليرة السورية وفق سعر الصرف الذي يُحدده مصرف سورية المركزي بتاريخ الدفع عن كل شهر خدمة يؤديها الملتحق، وتُجبر كسور الشهر. ز – دافع البدل النقدي (ملتحق – غير ملتحق) مبلغاً وقدره ثلاثة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف سورية المركزي بتاريخ التسديد، إذا تبين بنتيجة فحصه الطبي أنه مشمول بإحدى الحالتين (عجز أدنى –عجز جزئي قادر على أداء الخدمة). ح – العسكري الذي أدى خدمة التطوع عشر سنوات وفق عقد التطوع الجديد (مقاتل).
الباب الثالث
خدمة العلم الالزامية
الفصل الاول
أداء الخدمة
27 · المادة 27
#آ – يساق المكلفون الى أحد معسكرات السوق لأداء الخدمة الإلزامية المترتبة عليهم ويصبحون بذلك مجندين ب – يساق العسكريون الذين انتهت خدمتهم العاملة دون ان يتموا المدة المحددة في الفقرة (آ- ب) من المادة 12 او اوقفت خدمتهم الالزامية الخدمة الالزامية بالرتب الاخيرة التي حصلوا عليها
28 · المادة 28
#يجوز بقرار من القائد العام ندب المجندين المؤهلين عسكريا للخدمة المدنية لدى احدى الجهات العامة في الدولة او احدى جهات القطاع المشترك وفق احكام النظام ويتقاضى العسكريون المندوبون رواتبهم وتعويضاتهم وعلاواتهم المقررة لامثالهم في وزارة الدفاع من ميزانية هذه الجهات ما لم يوجد نص تشريعي لدى الجهة المندب اليها يقضي بخلاف ذلك
29 · المادة 29
#يجوز اعارة المجندين الى احدى الجهات الحكومية العربية والاجنبية بمرسوم وتدفع رواتبهم وتعويضاتهم من الجهة المعار اليها ما لم يقض مرسوم الاعارة على خلاف ذلك
30 · المادة 30
#لا يدعى المكلف بخدمة العلم اذا كان من العسكريين العاملين في القوات المسلحة الا بعد انتهاء خدمته العاملة ويعامل وفقا لاحكام الفقرة ب من المادة 27
31 · المادة 31
#يجوز ايقاف الخدمة الالزامية للمجند لدواعي الخدمة او الصالح العام بامر من القيادة العامة
32 · المادة 32
#يسرح المجند من الخدمة في ادى الحالات التالية : آ – عند اتمامه الخدمة الالزامية ويتم التسريح في اليوم الاول من الشهر التالي لتاريخ انقضائها وتعد الايام الزائدة عن الخدمة خدمة الزامية ب – عند ايقاف خدمته الالزامية ج – عند اعفاءه من الخدمة الالزامية لاحد الاسباب الواردة في هذا القانون
33 · المادة 33
#يعتبر المجند الذي انتهت خدمته الالزامية وهو في الاسر بحكم الاحتياطي المدعو حتى انتهاء مدة اسره وتقرير وضعه
34 · المادة 34
#يسرح الاحتياطي في احدى الحالات التالية : آ – عند انتهاء دعوته ب – عند اعفائه من خدمة الاحتياط لاحد الاسباب الواردة في هذا القانون ج – عند بلوغه السن القانونية المحددة لرتبته
الفصل الثاني
حساب الخدمة
35 · المادة 35
#تطبق على المجندين والاحتياطيين الاحكام المطبقة على العسكريين العاملين في حساب الخدمة العسكرية
36 · المادة 36
#تعد خدمة مفقودة : آ – العقوبة الانضباطية التي تتجاوز الخمسة عشر يوما في كل مرة للمجندين ب – مدة التخلف عن الالتحاق خلال المهلة المحددة لذلك ج – الخدمة المفقودة المنصوص عليها في قانون الخدمة العسكرية
37 · المادة 37
#تحسب للمجندين والاحتياطيين المدة الاضافية ( الضمائم ) المقررة للعسكريين العاملين عن مدة خدمة العلم الفعلية زمن الحرب في تسوية حقوقهم التقاعدية
38 · المادة 38
#تُعلِم الجهات المختصة في لقوات المسلحة الجهات ذات العلاقة بناءً على طلبها عن مدد الخدمات المنوه عنها في هذا الفصل
الباب الرابع
الواجبات
الفصل الاول
احكام عامة
39 · المادة 39
#تترتب على المجندين والاحتياطيين اثناء تاديتهم خدمة العلم الواجبات المترتبة على العسكريين العاملين من الترب ذاتها في القوانين والانظمة النافذة
40 · المادة 40
#يمنع على المجندين والاحتياطيين اثناء تاديتهم خدمة العلم الفعلية ممارسة جميع الاعمال المحظورة على العسكريين المنصوص عليها في القوانين الاتظمة النافذة ويعاقبون بالعقوبات المقررة قانونا
41 · المادة 41
#يحظر على المجندين الاحتياطيين أثناء تأديتهم خدمة العلم الفعلية ممارسة أي نشاط سياسي أو حزبي داخل القوات المسلحة في الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات أو المنتديات السياسية أو الدينية أو الاجتماعية غير حزب البعث العربي الاشتراكي
42 · المادة 42
#آ – يجب على المكلفين بخدمة العلم إعلام شعب التجنيد التابعين لها عن مكان إقامتهم وإعلامها عن كل تغيير، أو تبديل يطرأ عليها قبل وبعد انتهاء دعوتهم لخدمة العلم ب – يبقى مكان الإقامة المسجل لدى شعبة التجنيد صالحاً للتبليغ إلى خدمة العلم إلى أن يتم إعلامها بالتبديل اللاحق من قبل المكلف
43 · المادة 43
#يحظر على الاحتياطيين المسرحين من الخدمة العمل في قوات مسلحة أجنبية إلا بإذن من القيادة العامة
الفصل الثاني
الزواج
44 · المادة 44
#لا يسمح بزواج المكلف إلا في الحالات التالية : آ – إذا اعفي من خدمة العلم الإلزامية ب – إذا أتم مدة الخدمة الإلزامية ج – إذا دفع البدل النقدي د – إذا كان من طلاب التحصيل الجامعي والدراسات العليا ه – إذا كان من المؤجل سوقهم أو الموقوفة خدمتهم في حالات خاصة يحددها النظام و- إذا تعرض لظروف أخلاقية استثنائية مثبتة تضطره للزواج ز – إذا كان مغتربا ويقصد بالمغترب في معرض تطبيق هذه الفقرة هو كل مواطن عربي سوري أو من في حكمه يقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية بقصد العمل ولا يتقاضى أجرا من إحدى الجهات العامة في القطر العربي السوري طيلة إقامته في الخارج دون أن يكون ملزما بالحصول على رخصة الزواج من مناطق وشعب التجنيد المختصة
45 · المادة 45
#لا يجوز الادعاء بالإعالة بسبب الزواج قبل أو بعد دخول المكلف سن التكليف
46 · المادة 46
#تمنح رخص زواج المكلفين بخدمة العلم من قبل مديرية التجنيد العامة ومن تفوضه بذلك ولا يسمح للمحاكم الشرعية أن تقوم بإجراء عقود زواج من تشملهم أحكام المادة 44 من هذا القانون إلا بالاستناد إلى للرخص المذكورة ما عدا المغتربين
47 · المادة 47
#يسمح بزواج المجندين والاحتياطيين أثناء خدمة العلم الفعلية وفق شروط تحددها القيادة العامة
الفصل الثالث
السفر
48 · المادة 48
#أ- يسمح للمكلفين السوريين ومن في حكمهم الذين أتموا السابعة عشرة ولم يتجاوزوا الثانية والأربعين من عمرهم مغادرة الجمهورية العربية السورية بعد الحصول على موافقة سفر من مديرية التجنيد العامة أو مناطقها أو الشعب التابعة لها. ب- تمنح موافقة السفر بعد تقديم كفالة مالية أو كفالة عسكري متطوع أو عامل في الدولة أو متقاعد لقريب حتى الدرجة الثانية. ج- تحدد قيمة الكفالة بخمسين ألف ليرة سورية ويجوز تعديلها بقرار من القائد العام. د- تحصل قيمة الكفالة إذا تخلف المكلف عن تلبية الدعوة إلى خدمة العلم “الإلزامية أو الاحتياطية” دون مسوغ قانوني ويؤول مبلغ الكفالة إلى الخزينة العامة. ه- تعاد الكفالة في حال عودة المكلف ضمن المهلة المحددة له أو في حال إلغاء موافقة السفر بناء على طلب من صاحب العلاقة. و- لا يحول تحصيل قيمة الكفالة دون تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بحق المكلف المتخلف. ز - يعفى من الحصول على موافقة سفر من مديرية التجنيد العامة المعفون من خدمة العلم وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.
49 · المادة 49
#أ- يعفى من تقديم الكفالة المبينة في المادة السابقة الفئات الآتية: 1- العاملون المدنيون الموجودون في الخدمة باستثناء الملزمين بخدمة الدولة. 2- الموفدون من قبل إحدى جهات القطاع العام للدراسة أو التخصص أو بموجب مهمة رسمية. 3- المعفون من خدمة العلم وفق أحكام هذا القانون. 4- المغتربون القادمون إلى الجمهورية العربية السورية. 5 الرياضيون الموفدون بمهمة رسمية خارج الجمهورية العربية السورية. ب- تمنح موافقة السفر للعسكريين المتطوعين أو المعينين القائمين على رأس الخدمة من القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة دون تقديم كفالة. ج- تمنح موافقة السفر لعسكريي قوى الأمن الداخلي من وزارة الداخلية دون تقديم كفالة.
50 · المادة 50
#يسمح للذين تجاوزت أعمارهم سن الثانية والأربعين من غير المكلفين بخدمة الاحتياط مغادرة البلاد دون كفالة أو موافقة من مديرية التجنيد العامة
51 · المادة 51
#تودع الكفالات في حساب مصرفي لدى مصرف عام لصالح وزارة الدفاع ويتم التصرف بريعها بقرار من وزير الدفاع لتطوير مرافق التجنيد
الباب الخامس
الحقوق والضمانات
الفصل الأول
الترقية
1 · 1 – المجندون
52 · المادة 52
#يتم تأهيل المجندين من حملة شهادة التعليم الأساسي أو ما يعادلها وما فوق في المنشآت التعليمية العسكرية أو في غيرها من الجهات التعليمية التي تحددها القيادة العامة
53 · المادة 53
#تتم ترقية المجندين المقبولين للتأهيل العسكري بعد استيفائهم الشروط المقررة للترقية كما يلي : آ – شهادة التعليم الأساسي أو ما يعادلها :إلى رتبة العريف عند تخرجهم بنجاح إذا كانوا من اللائقين صحيا للخدمة الميدانية ب – حملة شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها: 1 – الخدمة الميدانية : إلى رتبة الرقيب عند تخرجهم بنجاح 2 – الخدمة الثابتة :إلى رتبة العريف عند تخرجهم بنجاح ج – حملة شهادة المعهد التوسط أو ما يعادلها : 1 – الخدمة الميدانية : إلى رتبة رقيب أول عند تخرجهم بنجاح 2 – الخدمة الثابتة : إلى رتبة رقيب عند تخرجهم بنجاح حملة شهادة الإجازة الجامعية التي مدة دراستها أربع سنوات أو ما يعادلها: 1 – الخدمة الميدانية : إلى رتبة المساعد عند تخرجهم بنجاح - يجوز قبول عدد من حملة الإجازات الجامعية من هذه الفئة في المنشآت التعليمية العسكرية لتخريجهم ضباطاً مجندين حسب حاجة القوات المسلحة 2 – الخدة الثابتة – إلى رتبة الرقيب أول عند تخرجهم بنجاح ه – الأطباء البشريون وأطباء الأسنان والأطباء البيطريون والصيادلة والمهندسون وحملة شهادة الدبلوم والماجستير والدكتوراه من مختلف الاختصاصات : 1 – إلى رتبة المساعد عند تخرجهم بنجاح ويسمج لهم بحمل رتبة ملازم حتى ترقيتهم 2 – إلى رتبة الملازم بعد إتمام مدة سنة على وجودهم بالخدمة
54 · المادة 54
#يجوز استثناءً بأمر من القائد العام ترقية المجندين من صف الضباط والأفراد المستشهدين أو المصابين بسبب العمليات الحربية بعجز كلي إلى رتبة الملازم إذا قاموا بأعمال استثنائية مجيدة في ميدان القتال أثناء الاشتباكات المسلحة مع العدو كما يجوز ترقية الضباط المجندين في الحالات المذكورة رتبتين على الأكثر دون التقيد بقواعد الترقية
55 · المادة 55
#يجوز استثناءا بقرار من القائد العام ترقية المجندين من مختلف الرتب إلى الرتبة التالية إذا قاموا بأعمال مجيدة في ميدان القتال أثناء الاشتباكات المسلحة مع العدو أو في خدمة القوات المسلحة دون التقيد بقواعد الترقية
56 · المادة 56
#تتم الترقية الى مختلف الرتب بأمر من القائد العام وتعلن الترقية في النشرة العسكرية
57 · المادة 57
#تتم ترقية المجندين إلى الرتب العسكرية خلال دورات التأهيل وفقا لأنظمة المنشآت التعليمية العسكرية
58 · المادة 58
#يؤدي المجندون الراسبون في الدورة خدمتهم في الرتب الأخيرة التي حصلوا عليها أثناء الدورات العسكرية
59 · المادة 59
#يقسم المجندون يمين الولاء والإخلاص للعلم والوطن في احتفال خاص وفق الصيغة المحددة في قانون الخدمة العسكرية كما يلي : آ – المجندون عند انتهاء دورة التأهيل الاولى (الأغرار ) برعاية قادتهم) ب – خريجو دورات التأهيل من رتبة العريف حتى رتبة المساعد برعاية مديري المنشآت التعليمية ج – الضباط المجندون خريجو المنشآت التعليمية العسكرية برعاية قادة المناطق العسكرية 2 – الاحتياطيون:
60 · المادة 60
#يتدرج الضباط الاحتياطيون في الترقية إلى الرتب الأصلية حتى رتبة العقيد وتتم ترقيتهم وفق القواعد المقررة لترقية الضباط العاملين في كل رتبة - يجوز استثناءً بقرار من القائد العام ترقية ضابط الاحتياط إلى الرتبة التالية دون التقيد بالقواعد العامة للترقية إذا قام بأعمال استثنائية مجيدة في ميدان القتال أو في خدمة القوات المسلحة
61 · المادة 61
#يتدرج صف الضباط والأفراد الاحتياطيون في الترقية حتى رتبة المساعد أول وتتم ترقيتهم وفق القواعد المقررة لصف الضباط والأفراد العاملين لكل رتبة
62 · المادة 62
#تسري أحكام المادتين 54 – 55 من هذا القانون على صف الضباط والأفراد الاحتياطيين ويجوز ترقيتهم إلى رتبة المساعد أول استثنائياً
63 · المادة 63
#تحسب مدة الخدمة الإلزامية للاحتياطي في الرتبة من أصل المدة الصغرى المقررة للترقية إلى الرتبة التالية
الفصل الثاني
أسبقية القيادة
64 · المادة 64
#تكون أسبقية القيادة بين الاحتياطيين ذوي الرتبة الواحدة ولو كانوا من كشوف أقدمية مختلفة حسب تاريخ الحصول على تلك الرتبة وإذا تساوى قدمهم فيها فالأقدم منهم في الرتبة السابقة - تحدد الأسبقية عند تساوي القدم في الرتبة الدنيا وفق ترتيب التخرج أو معدل النجاح في المنشآت التعليمية
65 · المادة 65
#تكون أسبقية القيادة بين الاحتياطيين المستدعين للخدمة بعد انتهاء الخدمة العاملة دون انقطاع من ذوي الرتبة الواحدة للاحتياطيين ذوي الخدمة الفعلية الأطول في تلك الرتبة
الفصل الثالث
الإجازات
66 · المادة 66
#يمنح العسكريون المجندون والاحتياطيون أثناء وجودهم في خدمة العلم الفعلية الإجازات المقررة لأمثالهم من العاملين في الفئات ذاتها من قانون الخدمة العسكرية
67 · المادة 67
#يستفيد العسكريون الاحتياطيون من تراكم الإجازات العادية بتعليمات تصدر عن القائد العام
68 · المادة 68
#يمنح المجندون والاحتياطيون أثناء وجودهم في خدمة العلم الفعلية الإجازات الصحية المقررة لأمثالهم من العاملين في الفئات ذاتها بموجب قانون الخدمة العسكرية - لا تحسب مدة الإقامة في المستشفى قيد العلاج من أصل مدة الإجازة الصحية
69 · المادة 69
#يحال المجند والاحتياطي الذي منح إجازة صحية أكثر من 120 يوماً لمرض أو إصابة في السنة الواحدة ( اعتباراً من أول إجازة صحية ) إلى الجهة الطبية المختصة لتقرير وضعه الصحي في الخدمة فإذا ثبتت لياقته الصحية للخدمة العسكرية يجوز منحه إجازة صحية لا تتجاوز ثلاثين يوماً
70 · المادة 70
#تمدد خدمة الاحتياطي الموجود تحت العلاج بسبب مرض أو جرح ناجم عن الخدمة أو تفاقم بسببها إذا ما تقرر تسريحه ما لم يرغب بالتسريح
71 · المادة 71
#تعلم الجهات المدنية التابعة لها الاحتياطيون عن مدد الإجازات العادية التي حصلوا عليها أثناء خدمتهم وإذا زادت مدد الإجازات الممنوحة لهم عن استحقاقهم في الجهات المدنية اعتبرت الزيادة حقا مكتسبا لهم
الفصل الرابع
المزايا والضمانات
72 · المادة 72
#يستفيد المجندون والاحتياطيون أثناء وجودهم بالخدمة من المزايا والضمانات المقررة للعسكريين العاملين بموجب القوانين والأنظمة النافذة بشأن: آ – العلاج والتداوي ب – الاختراعات والمؤلفات ج – تعويض المتضررين منهم د – الاعفاءات الواردة في المادة 181 من قانون الخدمة العسكرية ه – تعويضات الانتقال و – الإكراميات والإسعافات
73 · المادة 73
#أ. تؤمن الدولة على نفقتها: إكساء، وإيواء، وتجهيز، وتسليح المجندين والاحتياطيين وإطعام الأفراد الاحتياطيين، والمجندين من مختلف الفئات والرتب، أما إطعام الضباط وصف الضباط الاحتياطيين تسري عليهم أحكام الإطعام النافذة على العاملين من أمثالهم. ب. تقع نفقة إطعام المجندين من مختلف الرتب المعارين والمعينين بالخدمة الوطنية على الجهات التي يخدمون لديها، وبالتعرفة المحددة في القوات المسلحة
74 · المادة 74
#1/ /أ/ يمنح العاملون الدائمون في الجهات العامة وجهات القطاع المشترك وكذلك العاملون في مؤسسات وشركات القطاع الخاص التي يزيد عدد عمالها على خمسين عاملا.. الذين يتركون العمل بسبب التحاقهم بخدمة العلم الالزامية إجازة خاصة بلا أجر اعتبارا من تاريخ سوقهم وحتى انتهاء خدمتهم ويعادون إلى عملهم بعد انتهائها./ب/ تدخل مدة خدمة العلم الفعلية المؤداة وفق أحكام هذا القانون في حساب المدة المؤهلة للترفيع الدوري وفي حساب المدة المستحقة للمعاش وتعويضات التسريح ويُلزم صاحب العمل بتأدية حصته من الاشتراكات التأمينية المحددة في قانون التأمينات الاجتماعية شهرياً وعلى العامل تسديد حصته عند عودته إلى العمل أو عند تصفية مستحقاته التأمينية.2 /أ/ يمنح العاملون في الجهات العامة دائمين أو مؤقتين الذين يستدعون لأداء الخدمة الاحتياطية إجازة بكامل الأجر طوال فترة استدعائهم ويحتفظون بحقهم في كل الترفيعات والمزايا المقررة لأمثالهم من العاملين على رأس عملهم. /ب/ يستمر هؤلاء العاملون بتقاضي كل التعويضات التي كانوا يتقاضونها بما فيها التعويضات الخاصة بالوظيفة المسندة إليهم قبل استدعائهم./ج/ يعاد هؤلاء العاملون إلى عملهم بعد انتهاء فترة استدعائهم شريطة أن يضعوا أنفسهم تحت تصرف تلك الجهات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسريحهم.3/ يحتفظ العاملون في جهات القطاع الخاص والمشترك الذين يساقون إلى الخدمة الاحتياطية بحقهم بالعودة إلى عملهم في تلك الجهات شريطة أن يضعوا أنفسهم تحت تصرفها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسريحهم.4/ مع الاحتفاظ بأحكام القوانين النافذة المتضمنة فرض عقوبات بحق المكلفين الذين يتخلفون عن الالتحاق بخدمة العلم الالزامية أو الاحتياطية تنهى خدمة المكلفين العاملين في جهات القطاع العام والمشترك الذي يتخلفون عن الالتحاق بالخدمة الالزامية لأكثر من سوق ولمدة ثلاثين يوما بالنسبة للخدمة الاحتياطية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع. تطبق أحكام الفقرتين 2 و3 من هذه المادة على كل العاملين الموجودين في خدمة العلم الاحتياطية أو الذين التحقوا بها اعتبارا من تاريخ 15/3/2011 واستمروا فيها حتى تاريخ 3/8/2014 وما بعد.
75 · المادة 75
#مع مراعاة أحكام منح رتبة ضابط المحددة في قانون الخدمة العسكرية يجوز تعيين الضابط الاحتياط أو الضابط المجند ضابطاً في الخدمة العاملة برتبته وقدمه بمرسوم دون أن يخضع لفترة الاختبار وذلك إذا قام بأعمال استثنائية مجيدة في ميدان القتال أثناء الاشتباكات المسلحة مع العدو أو في خدمة القوات المسلحة
76 · المادة 76
#إذا رُقي المجند أو الاحتياطي من العاملين في الدولة ترقية استثنائية أثناء خدمة العلم يمنح في وظيفته قدما يعادل القدم الذي استفاد منه من حيث النتيجة ويعدل وضعه المدني بما يعادل القدم المذكور
الباب السادس
الأحكام المالية
الفصل الأول
الرواتب والتعويضات
77 · المادة 77
#تحدد رواتب المجندين على مختلف فئاتهم ورتبهم بمرسوم وتحدد تعويضاتهم وعلاواتهم بقرار من القائد العام - تصرف الرواتب والتعويضات والعلاوات للمجندين من مختلف الرتب من موازنة وزارة الدفاع باستثناء المجندين الذي ينقلون إلى المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي
78 · المادة 78
#يمنح من تثبت إعالته من المكلفين بالخدمة الإلزامية عند سوقه للخدمة تعويض إعالة يحدد بقرار من القائد العام
79 · المادة 79
#يستحق الاحتياطيون من مختلف الرتب الرواتب والتعويضات والعلاوات والزيادات والمنح المقررة للعسكريين العاملين من الرتب ذاتها
80 · المادة 80
#تتحمل الوزارات والإدارات والمديريات والهيئات والمؤسسات العامة والبلديات وجميع جهات القطاع العام كامل رواتب وتعويضات وأجور المستدعين منها للخدمة الاحتياطية ضباطا وصف ضباط وأفراداً المستحقة لهم في هذه الجهات طوال مدة استدعائهم للخدمة الاحتياطية فإذا كانت تقل عن الرواتب والتعويضات المحددة لرتبهم ودرجاتهم العسكرية فيستحقون بالإضافة إلى ذلك مكافأة شهرية تعادل الفرق بينهما وتؤدى لهم من وزارة الدفاع - يتم تبديل الدرجة عند إتمام الإحتياطي في الخدمة الفعلية المدة الزمنية المحددة لتبديل الدرجة في الرتبة العسكرية العاملين باستثناء العسكريين الاحتياطيين من أصل مجند حيث يبقون بالدرجة الدنيا
81 · المادة 81
#يستحق المجندون الرواتب والتعويضات اعتبارا من تاريخ أمر ترحيلهم من المناطق التجنيدية إلى مراكز أو معسكرات السوق
82 · المادة 82
#تؤدي وزارة الدفاع للعسكريين المتقاعدين المدعوين للخدمة الاحتياطية مكافأة شهرية تعادل الفرق بين الراتب المقطوع وتعويض العبء العسكري والتعويضات والعلاوات الملازمة للرتبة والدرجة التي يحملونها وبين ما يصرف لهم من معاش تقاعدي
83 · المادة 83
#تؤدي وزارة الدفاع للعسكريين المدعوين للخدمة الاحتياطية من غير العاملين والموظفين في الدولة ومؤسساتها العامة وغير المشمولين بالمادة 80 و82 من هذا القانون كافة الرواتب والتعويضات المقررة لزملائهم من العسكريين العاملين من الرتبة والدرجة نفسها أما الاحتياطيون المجندون فيتم ربحهم بالرتبة وبالدرجة الدنيا نفسها
84 · المادة 84
#تحدد قواعد وأصول دفع الرواتب والتعويضات والعلاوات للمجندين والاحتياطيين في مختلف الاوضاع بقرار من وزير الدفاع
85 · المادة 85
#تحدد معاملة الأسرى والمفقودين والموقوفين من المجندين والاحتياطيين مالياً وفق القواعد المطبقة على العسكريين العاملين
86 · المادة 86
#تقع على عاتق الدولة نفقات سفر ونقل المكلفين المدعوين للخدمة من مناطق وشعب التجنيد ومن معسكرات السوق إلى الوحدات المنقولين إليها
87 · المادة 87
#يستحق المجندون والاحتياطيون بعد التحاقهم في الخدمة تعويضات الانتقال للعسكريين العاملين وبالتعرفة المقررة لكل رتبة منهم كما يمنحون اكرامية نقدية عند انتهاء خدمتهم لتامين عودتهم الى مقر اقامتهم وتحدد بقرار من القائد العام
88 · المادة 88
#يجوز منح المجندين والاحتياطيين الاكراميات والاسعافات المالية المقررة للعسكريين العاملين
الفصل الثاني
الحقوق التقاعدية
89 · المادة 89
#يستفيد المجندون والاحتياطيون والمستحقون عنهم من المعاشات التقاعدية والتعويضات المقررة لهم في قانون المعاشات العسكرية
90 · المادة 90
#يستفيد الاحتياطيون الذين يصابون بسبب الخدمة العسكرية والمستحقون عمن يتوفى منهم للسبب ذاته من المعاشات التقاعدية وتعويضات الاصابة الوفاة للعسكريين العاملين من الرتب والدرجات ذاتها في قانون المعاشات العسكرية
91 · المادة 91
#يستحق احتياطي الذي يتم في الخدمة العسكرية مدة خمسة عشر عاما المعاش التقاعدي المقرر لمثيله من العسكريين العاملين وفق احكام قانون المعاشات العسكرية ويسوي معاشه على اساس مجموع خدماته العسكرية والاضافية
92 · المادة 92
#يحق للاحتياطي المحال على المعاش الذي امضى سنة كاملة في الخدمة الاحتياطية اعادة تسوية معاشه وفقا لاحكام قانون المعاشات العسكرية
93 · المادة 93
#آ – يستحق الاحتياطي من غير العاملين في الدولة الذي يتم في خدمة الاحتياط العسكري الفعلية مدة سنة واحدة متصلة على الاقل عند انتهاء دعوته تعويض تسريح عن مدة الخدمة الاحتياطية والضمائم يحسب وفقا للاحكام المقررة للعسكري العامل ب – لا يستحق تعويض التسريح المنصوص عليه في هذه المادة الاحتياطي الذي استحق معاشا وفقا لاحكام هذا القانون
الباب السابع
العقوبات
94 · المادة 94
#تطبق على الاحتياطيين اثناء وجودهم في الخدمة العسكرية احكام القوانين والانظمة الاوامر المطبقة على العسكريين العاملين
95 · المادة 95
#يغرم بمبلغ نقدي مقداره خمسة عشر ألف ليرة سورية المكلف الذي يتأخر عن إجراء فحوص إعدادات السوق من دون عذر مشروع إذا كان مقيماً داخل أراضي الجمهورية العربية السورية ومئة دولار أمريكي لمن كان مقيماً خارجها.
96 · المادة 96
#من يتخلف عن تلبية الدعوة للسوق بدون عذر مشروع يقبض عليه أينما وجد اعتباراً من تاريخ تخلفه وحتى إتمامه سن الثانية والأربعين من عمره ويعامل وفق الآتي: أ. من يتخلف لمدة لا تتجاوز الشهر من بدء الترحيل يغرم بغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لشهرين لجندي درجة أول أو إضافة مدة شهرين إلى خدماته الإلزامية. ب. من يتخلف لمدة لا تتجاوز الأربعة أشهر من بدء الترحيل يغرم بغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لثلاثة أشهر لجندي درجة أولى أو إضافة مدة ثلاثة أشهر على خدمته الإلزامية. ج. من يتخلف لمدة تتجاوز أربعة أشهر وأقصاها ستة أشهر من بدء الترحيل يغرم بغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لأربعة أشهر لجندي درجة أولى أو إضافة مدة أربعة شهور إلى خدمته الإلزامية. د. كل مكلف يتخلف عن السوق لأكثر من مرة بدون عذر مشروع يلاحق أمام القضاء العسكري ويعاقب بالعقوبة المقررة لجرم التخلف المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري وإضافة مدة ستة أشهر إلى خدمته الإلزامية. تحصل الغرامات النقدية المحددة بالفقرات (أ، ب، ج) قبل السوق من قبل شعب التجنيد لصالح الخزينة العامة بموجب أوامر قبض صادرة عنها موجهة إلى دوائر المالية في منطقة عملها وفي حال الامتناع عن الدفع تحصل وفقاً لأحكام قانون جباية الأموال العامة
97 · المادة 97
#أ)- يُلزم من يتجاوز عمر السن المحددة للتكليف بالخدمة الإلزامية ولم يؤدها لغير أسباب الإعفاء أو التأجيل المنصوص عليها في هذا القانون لدفع بدل فوات الخدمة مبلغاً وقدره ثمانية آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف سورية المركزي بتاريخ الدفع وذلك خلال ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتجاوزه السن المحددة للتكليف ويكون لهذا المبلغ صفة التعويض المدني. ب)- يسدد البدل كاملاً ولا يخفض في حال وجود مدد من الخدمة الإلزامية مؤداة سابقاً . ج)- يصدر قرار التكليف بدفع بدل فوات الخدمة خلال شهرين من تجاوز المكلف السن المحددة للتكليف. د)- 1- يعاقب بالحبس لمدة سنة واحدة المكلّف الذي تجاوز السن المحددة للتكليف ولم يبادر بنفسه أو بواسطة وكيله أو أحد ذويه إلى تسديد قيمة بدل فوات الخدمة خلال ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتجاوزه السن المحددة للتكليف. 2- يُلزم من تجاوز السن المحددة للتكليف بدفع مبلغ مائتي دولار أمريكي عن كل سنة تأخير في التسديد تبدأ من اليوم التالي لانقضاء المهلة المحددة بالفقرة /د/ البند /1/ على آلا يتجاوز مجموع غرامات التأخير مبلغ ألفي دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف سورية المركزي بتاريخ الدفع ويعتبر أي تأخير بالدفع في جزء من السنة سنة كاملة. هـ)-1- يلقى الحجز التنفيذي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمكلف بالدفع الممتنع عن تسديد بدل فوات الخدمة ضمن المهلة المحددة بالفقرة / د / من هذه المادة وذلك بقرار يصدر عن وزير المالية . 2- يحصل بدل فوات الخدمة المترتب بذمة الممتنع عن الدفع وفق أحكام قانون جباية الأموال العامة دونما حاجة لإنذار المكلف
98 · المادة 98
#لا تشمل احكام المواد 95 و96 من هذا القانون المكلف بالخدمة الالزامية المتخلف الذي يتبين بنتيجة الفحص الطبي انه معفو من الخدمة
99 · المادة 99
#يغرم بمبلغ نقدي مقداره خمسة وعشرين ألف ليرة سورية كل مكلف بالخدمة الإلزامية بدل محل إقامته المسجل في شعبة تجنيده بعد إجراء فحوصه ولم يخبرها بذلك خلال شهرين من تاريخ وقوعه
100 · المادة 100
#يُغرّم بمبلغ نقدي مقداره خمسة عشر ألف ليرة سورية المكلف بالخدمة الإلزامية المقيم داخل أراضي الجمهورية العربية السورية وبمئة دولار أمريكي المكلف المقيم خارجها في إحدى الحالتين الآتيتين: أ- التخلف دون عذر مشروع عن تجديد معذرته للتأكد من استمرار أسباب التأجيل. ب- التخلف عن تدقيق إعدادات السوق.
101 · المادة 101
#ان فرض احدى العقوبات الواردة في هذا الباب على المكلفين بالخدمة الالزامية والا حتياطية لا يمنع من اعفائهم او تاجيلهم منها اذا كانت اسباب الاعفاء والتاجيل قائمة
102 · المادة 102
#آ – من تخلف بدون عذر مشروع من مكلفي الاحتياط عن الالتحاق بالخدمة عند دعوته او لبى الدعوى وفر قبل الالتحاق بوحدته يقبض عليه اينما وجد ويعاقب باحدى العقوبات التالية : 1 – بالحبس من شهر الى ستة اشهر اذا التحق خلال خمسة عشر يوما من تاريخ مهلة سوقه وبغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لنصف شهر الى شهرين لجندي درجة اولى 2 – بالحبس من شهرين الى سنة اذا التحق من تلقاء نفسه خلال شهر من تاريخ انتهاء المهلة الاولى وبغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لشهرين الى اربعة اشهر لجندي درجة اولى 3 – بالحبس من ستة اشهر الى سنتين اذا التحق او قبض عليه بعد تجاوز مهلة سوقه بخمسة واربعين يوما وبغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لثلاثة اشهر الى ستة اشهر لجندي درجة اولى ب – اذا كانت الدعوة الاحتياطية للتعبئة الجزئية وتخلف الاحتياطي عن الالتحاق بدون عذر مشروع او فر قبل الالتحاق بوحدته يقبض عليه اينما وجد ويعاقب باحدى العقوبات التالية : 1 – بالحبس من شهرين الى سنة اذا التحق خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء مهلة سوقه وبغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لشهرين الى اربعة اشهر لجندي درجة اولى 2 - بالحبس من ستة اشهر الى سنتين اذا التحق خلال شهر من تاريخ انتهاء المهلة الاولى وبغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لثلاثة اشهر الى ستة اشهر لجندي درجة اولى 3 – بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات اذا التحق او قبض عليه بعد تجاوزه مهلة سوقه بخمسة واربعين يوماً وبغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لاربعة اشهر الى ثمانية اشهر لجندي درجة اولى ج – اذا كانت الدعوة في زمن الحرب او عند التعبئة العامة يلاحق المتخلف بدون عذر ويعاقب بالعقوبة المقررة لجرم التخلف المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري ويؤجل تنفيذ عقوبته الى ما بعد انتهاء العمليات العسكرية
103 · المادة 103
#لا تشمل احكام المادة 102 السابقة الاحتياطي المتخلف بدون عذر مشروع الذي يتبين بنتيجة الفحص الطبي انه معفو من الخدمة
104 · المادة 104
#كل احتياطي بدل مكان اقامته المسجل في شعبة تجنيد ه ولم يعلمها بالتبديل خلال شهر من تاريخ وقوعه يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر وبغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لشهرين لجندي درجة اولى كما يعاقب بالعقوبة ذاتها الاحتياطي الراغب بالسفر او الموجود خارج البلاد عند عدم قيامه بالواجبات المترتبة عليه بموجب النظام
105 · المادة 105
#أ- يغرم بمبلغ نقدي يعادل الراتب المقطوع لشهر لجندي درجة أولى كل احتياطي تخلف من دون عذر مشروع عن تلبية الدعوة الموجهة إليه للتأكد من استمرار أسباب الاستبعاد أو لإجراء الفحوص المقررة. ب- لا يمنع هذا التغريم من استمرار الاستبعاد إذا كانت أسبابه لا تزال قائمة.
106 · المادة 106
#يعاقب الاحتياطي الذي يخالف احكام المادة 43 من هذا القانون بالحبس من ستة اشهر الى سنة وبالغرامة النقدية التي تعادل الراتب المقطوع من ثلاثة اشهر الى سنة وبالغرامة النقدية التي تعادل الراتب المقطوع من ثلاثة اشهر الى ستة اشهر لجندي درجة اولى
107 · المادة 107
#يغرم بمبلغ نقدي يعادل الراتب المقطوع لشهر لجندي درجة أولى كل من يسرح من الخدمة العسكرية ولم يراجع شعبة تجنيده خلال شهر من تاريخ تسريحه من دون عذر مشروع
108 · المادة 108
#يعتبر المكلفون مجهولوا الاقامة متخلفين سواء اكانوا داخل الجمهورية العربية السورية او خارجها حتى يثبتوا اعذارهم المشروعة
109 · المادة 109
#يحق لشعب التجنيد أن تطلب من مساعدي الضابطة العدلية ايداع المتخلفين عن خدمة العلم المقبوض عليهم لمدة أقصاها 48 ساعة ريثما يتم تدقيق اعدادات سوقهم وترحيلهم.
110 · المادة 110
#آ – كل من تلاعب بأي وجه كان لتخليص نفسه أو غيره من الخدمة العسكرية كلها أو بعضها يُحال أمام القضاء العسكري ويعاقب وفقا لأحكام المادة 109 من قانون العقوبات العسكري ب – كل مكلف بالخدمة الإلزامية لم يصرح قبل سوقه بمؤهله العلمي الأخير يعاقب بغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لأربعة أشهر لجندي درجة أولى
111 · المادة 111
#كل شخص مكلف قانونا بالإخبار قدم معلومات كاذبة عن أعذار المكلف بخدمة العلم مع علمه بخلاف ذلك يعاقب وفقا لأحكام قانون العقوبات العام كما يعاقب المكلف موضوع المعلومات الكاذبة وفقاً لأحكام هذا القانون إذا لم يعلم شعبة تجنيده حقيقة وضعه قبل سوقه
112 · المادة 112
#كل مكلف عطل عضواً من أعضائه بنفسه أو بواسطة شخص آخر بقصد التخلص من خدمة العلم يعاقب وفق أحكام قانون العقوبات العسكري هو وشركاءه والمتدخلون والمحرضون في هذا الجرم - إن تطبيق هذه العقوبة لا يُعفي المكلف من أداء خدمة العلم المترتبة عليه إذا ظل لائقا ً لها
113 · المادة 113
#يغرم بمبلغ نقدي مقداره خمسة وعشرون ألف ليرة سورية كل مكلف مساق للخدمة العسكرية فقد بطاقته الشخصية ولم يعلم السلطات المختصة بفقدانها
114 · المادة 114
#أ- يغرم بمبلغ نقدي مقداره عشرون ألف ليرة سورية من فقد دفتر خدمة العلم. ب- يغرم بمبلغ نقدي مقداره عشرة آلاف ليرة سورية من تسبب بإتلاف دفتر خدمة العلم. ج- يحصل مبلغ الغرامة من قبل شعبة تجنيده لصالح الخزينة العامة وفي حال عدم الدفع يحصل وفقاً لقانون جباية الأموال العامة ويمنح دفتراً جديداً. د- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة مئة ألف ليرة سورية كل من أقدم قصداً على إتلاف دفتر خدمة العلم الخاص به أو بغيره كلياً أو جزئياً ويُغرّم إدارياً بعشرين ألف ليرة سورية قيمة الدفتر الجديد.
115 · المادة 115
#القضاء العسكري هو المرجع المختص ذو الصلاحية لمحاكمة العاملين في الدولة وكذلك المخاتير ولجان التجنيد الذين يرتكبون أي جرم يتعلق بوظائفهم أو أعمالهم التي لها علاقة مباشرة بأمور خدمة العلم سواء أكانوا فاعلين أم محرضين أو شركاء أو متدخلين
116 · المادة 116
#تصدر عن المحاكم العسكرية العقوبات الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون - تحدد كيفية وفرض وتنفيذ العقوبات والغرامات غير الصادرة عن المحاكم العسكرية في النظام
117 · المادة 117
#تنفذ الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية بهذا الشأن وفقاً لقواعد إنفاذ الأحكام الجزائية. - لا يجوز تخفيض العقوبات الجزائية المحكوم بها وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي إلى أقل من النصف في حال استعمال الأسباب المخففة التقديرية
الباب الثامن
أحكام عامة
118 · المادة 118
#لمدير التجنيد العام تسمية صف ضباط مبلغين للدعوة إلى الخدمة العلم يتمتعون بصفة مساعدي الضابطة العدلية وتحدد مهامهم و واجباتهم وصلاحياتهم بالنظام
119 · المادة 119
#لمدير التجنيد العام مخاطبة أية جهة في الدولة في كل ما يتعلق بأعمال التجنيد
120 · المادة 120
#لمدير التجنيد العام طلب إعادة إجراء الفحوص أو التحقيقات المتعلقة بها على أي مكلف أو على ذويه عند الشك بنتائج فحوصهم السابقة
121 · المادة 121
#يستحق صف الضباط والأفراد الاحتياطيين كأمثالهم من العسكريين والأفراد لعاملين مبالغ الإعانات المالية والتأمين لكل منهم وفق قانون المعاشات العسكرية الذين انتهت خدمتهم بموجبه - تطبق أحكام هذه المادة على الموجودين في الخدمة الاحتياطية قبل نفاذ قانون المعاشات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /17/ تاريخ 13/4/2003
122 · المادة 122
#تطبق الأحكام المالية الواردة في الباب السادس من هذا القانون اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نفاذه
123 · المادة 123
#يعامل العرب الفلسطينيون المقيمون في الجمهورية العربية السورية وأولادهم بتاريخ صدور القانون رقم 260/ تاريخ 10/7/1956 كالسوريين فيما يتعلق بالأحكام الواردة في هذا القانون مع احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية ويتم سوقهم إلى الخدمة الإلزامية في كل وجبة بناءاً على تعليمات القيادة العامة
124 · المادة 124
#يوقف العمل من تاريخ نفاذ هذا القانون بكل من : آ – المرسوم التشريعي رقم 115 تاريخ 5/10/1953 المتضمن قانون خدمة العلم وتعديلاته (م1963/22) و(م1964/35) و(م1965/129) و(م1967/34) و(م1967/40) و(م1967/75) و(م1967/164) و(م1968/2) و(م1972/20) و(م1972/29) و(م1972/39) و(م1973/9) و(م1973/76) و(م1974/23) و(م1976/32) و(م1983/9) و(م1983/8) و(م1984/9) و(م1985/7) و(م2000/14) و(م2005/1) و(ق2005/26) ب – المرسوم التشريعي رقم 11 تاريخ 2/1/1955 وتعديلاته المتضمن نظام أعمال التجنيد ج – قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 234 تاريخ 6/10/1959 وتعديلاته (م1961/105) و(م1973/49) و(م1980/6) و(م1991/1) و(م1996/4) المتضمن قانون خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة د – المرسوم التشريعي رقم 7 تاريخ 10/1/1978 المتضمن قبول البدل النقدي من المقيمين في دول الخليج تعديل (م1987/1) ه – المرسوم التشريعي رقم 11 تاريخ 29/7/2000 المتضمن قبول البدل النقدي من المقيمين في الدول العربية والأجنبية و – المرسوم التشريعي رقم 2 تاريخ 6/1/2005 المتضمن قبول البدل النقدي من المولودين والمقيمين في الدول العربية والأجنبية ز – المرسوم التشريعي رقم 63 تاريخ 1/8/2005 المتضمن قبول البدل النقدي من المكلفين الموضوعين في الخدمة الثابتة
125 · المادة 125
#آ – تبقى الأنظمة والقرارات والتعليمات المتعلقة بخدمة العلم والحقوق التقاعدية النافذة بتاريخ صدور هذا القانون سارية المفعول ما دامت لا تتعارض وأحكامه حتى صدور الأنظمة والقرارات والتعليمات التي ينص عليها هذا القانون ب – يجوز للمكلف الذي تجاوز السن القصوى للتكليف المحددة في هذا القانون ولم يتجاوز سن ال 25 عاماً أداء الخدمة الإلزامية المترتبة عليه شريطة التحاقه خلال مدة اقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون
126 · المادة 126
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية
الخاتمة
صدر في 3/5/2007 م

