التشريعات السورية

39 · المادة 39

سوريا
الدولة
30
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

39

تترتب على المجندين والاحتياطيين اثناء تاديتهم خدمة العلم الواجبات المترتبة على العسكريين العاملين من الترب ذاتها في القوانين والانظمة النافذة