التشريعات السورية

40 · المادة 40

سوريا
الدولة
30
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

40

يمنع على المجندين والاحتياطيين اثناء تاديتهم خدمة العلم الفعلية ممارسة جميع الاعمال المحظورة على العسكريين المنصوص عليها في القوانين الاتظمة النافذة ويعاقبون بالعقوبات المقررة قانونا