40
يمنع على المجندين والاحتياطيين اثناء تاديتهم خدمة العلم الفعلية ممارسة جميع الاعمال المحظورة على العسكريين المنصوص عليها في القوانين الاتظمة النافذة ويعاقبون بالعقوبات المقررة قانونا
التشريعات السورية
40
يمنع على المجندين والاحتياطيين اثناء تاديتهم خدمة العلم الفعلية ممارسة جميع الاعمال المحظورة على العسكريين المنصوص عليها في القوانين الاتظمة النافذة ويعاقبون بالعقوبات المقررة قانونا