41
يحظر على المجندين الاحتياطيين أثناء تأديتهم خدمة العلم الفعلية ممارسة أي نشاط سياسي أو حزبي داخل القوات المسلحة في الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات أو المنتديات السياسية أو الدينية أو الاجتماعية غير حزب البعث العربي الاشتراكي
التشريعات السورية
41
يحظر على المجندين الاحتياطيين أثناء تأديتهم خدمة العلم الفعلية ممارسة أي نشاط سياسي أو حزبي داخل القوات المسلحة في الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات أو المنتديات السياسية أو الدينية أو الاجتماعية غير حزب البعث العربي الاشتراكي