42
آ – يجب على المكلفين بخدمة العلم إعلام شعب التجنيد التابعين لها عن مكان إقامتهم وإعلامها عن كل تغيير، أو تبديل يطرأ عليها قبل وبعد انتهاء دعوتهم لخدمة العلم ب – يبقى مكان الإقامة المسجل لدى شعبة التجنيد صالحاً للتبليغ إلى خدمة العلم إلى أن يتم إعلامها بالتبديل اللاحق من قبل المكلف

