التشريعات السورية

43 · المادة 43

سوريا
الدولة
30
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

43

يحظر على الاحتياطيين المسرحين من الخدمة العمل في قوات مسلحة أجنبية إلا بإذن من القيادة العامة