44
لا يسمح بزواج المكلف إلا في الحالات التالية : آ – إذا اعفي من خدمة العلم الإلزامية ب – إذا أتم مدة الخدمة الإلزامية ج – إذا دفع البدل النقدي د – إذا كان من طلاب التحصيل الجامعي والدراسات العليا ه – إذا كان من المؤجل سوقهم أو الموقوفة خدمتهم في حالات خاصة يحددها النظام و- إذا تعرض لظروف أخلاقية استثنائية مثبتة تضطره للزواج ز – إذا كان مغتربا ويقصد بالمغترب في معرض تطبيق هذه الفقرة هو كل مواطن عربي سوري أو من في حكمه يقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية بقصد العمل ولا يتقاضى أجرا من إحدى الجهات العامة في القطر العربي السوري طيلة إقامته في الخارج دون أن يكون ملزما بالحصول على رخصة الزواج من مناطق وشعب التجنيد المختصة

