التشريعات السورية

45 · المادة 45

سوريا
الدولة
30
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

45

لا يجوز الادعاء بالإعالة بسبب الزواج قبل أو بعد دخول المكلف سن التكليف