المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
45 · المادة 45
المرسوم التشريعي 30 لعام 2007 المتضمن قانون خدمة العلم وتعديلاته
سوريا
الدولة
30
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 30 لعام 2007 المتضمن قانون خدمة العلم وتعديلاته
/
45 · المادة 45
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
45
لا يجوز الادعاء بالإعالة بسبب الزواج قبل أو بعد دخول المكلف سن التكليف