التشريعات السورية

46 · المادة 46

سوريا
الدولة
30
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

46

تمنح رخص زواج المكلفين بخدمة العلم من قبل مديرية التجنيد العامة ومن تفوضه بذلك ولا يسمح للمحاكم الشرعية أن تقوم بإجراء عقود زواج من تشملهم أحكام المادة 44 من هذا القانون إلا بالاستناد إلى للرخص المذكورة ما عدا المغتربين