46
تمنح رخص زواج المكلفين بخدمة العلم من قبل مديرية التجنيد العامة ومن تفوضه بذلك ولا يسمح للمحاكم الشرعية أن تقوم بإجراء عقود زواج من تشملهم أحكام المادة 44 من هذا القانون إلا بالاستناد إلى للرخص المذكورة ما عدا المغتربين
التشريعات السورية
46
تمنح رخص زواج المكلفين بخدمة العلم من قبل مديرية التجنيد العامة ومن تفوضه بذلك ولا يسمح للمحاكم الشرعية أن تقوم بإجراء عقود زواج من تشملهم أحكام المادة 44 من هذا القانون إلا بالاستناد إلى للرخص المذكورة ما عدا المغتربين