التشريعات السورية

47 · المادة 47

سوريا
الدولة
30
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

47

يسمح بزواج المجندين والاحتياطيين أثناء خدمة العلم الفعلية وفق شروط تحددها القيادة العامة