التشريعات السورية

48 · المادة 48

سوريا
الدولة
30
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

48

أ- يسمح للمكلفين السوريين ومن في حكمهم الذين أتموا السابعة عشرة ولم يتجاوزوا الثانية والأربعين من عمرهم مغادرة الجمهورية العربية السورية بعد الحصول على موافقة سفر من مديرية التجنيد العامة أو مناطقها أو الشعب التابعة لها. ب- تمنح موافقة السفر بعد تقديم كفالة مالية أو كفالة عسكري متطوع أو عامل في الدولة أو متقاعد لقريب حتى الدرجة الثانية. ج- تحدد قيمة الكفالة بخمسين ألف ليرة سورية ويجوز تعديلها بقرار من القائد العام. د- تحصل قيمة الكفالة إذا تخلف المكلف عن تلبية الدعوة إلى خدمة العلم “الإلزامية أو الاحتياطية” دون مسوغ قانوني ويؤول مبلغ الكفالة إلى الخزينة العامة. ه- تعاد الكفالة في حال عودة المكلف ضمن المهلة المحددة له أو في حال إلغاء موافقة السفر بناء على طلب من صاحب العلاقة. و- لا يحول تحصيل قيمة الكفالة دون تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بحق المكلف المتخلف. ز - يعفى من الحصول على موافقة سفر من مديرية التجنيد العامة المعفون من خدمة العلم وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.