49
أ- يعفى من تقديم الكفالة المبينة في المادة السابقة الفئات الآتية: 1- العاملون المدنيون الموجودون في الخدمة باستثناء الملزمين بخدمة الدولة. 2- الموفدون من قبل إحدى جهات القطاع العام للدراسة أو التخصص أو بموجب مهمة رسمية. 3- المعفون من خدمة العلم وفق أحكام هذا القانون. 4- المغتربون القادمون إلى الجمهورية العربية السورية. 5 الرياضيون الموفدون بمهمة رسمية خارج الجمهورية العربية السورية. ب- تمنح موافقة السفر للعسكريين المتطوعين أو المعينين القائمين على رأس الخدمة من القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة دون تقديم كفالة. ج- تمنح موافقة السفر لعسكريي قوى الأمن الداخلي من وزارة الداخلية دون تقديم كفالة.

