التشريعات السورية

50 · المادة 50

سوريا
الدولة
30
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

50

يسمح للذين تجاوزت أعمارهم سن الثانية والأربعين من غير المكلفين بخدمة الاحتياط مغادرة البلاد دون كفالة أو موافقة من مديرية التجنيد العامة